الشهيد الأول

267

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

الوجوب . الواجب السادس : الترتيب كما ذكرناه بين الضرب فالجبهة فاليدين ، لتصريح الأخبار به والأصحاب ، وفعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) قال في التذكرة : ذهب إليه علماء أهل البيت ( عليهم السلام ) ( 1 ) . وفي الخلاف احتج عليه بما دل على ترتيب الوضوء وبالاحتياط ( 2 ) . فلو أخل به استدرك ما يحصل معه الترتيب . الواجب السابع : الموالاة ، ذكره الأصحاب . ويتوجه على القول بالتضيق وعلى غيره ، لتعقيب إرادة القيام إلى الصلاة به ، والآتيان بالفاء في : ( فتيمموا ) ، ( فامسحوا ) وهي دالة على التعقيب بالوضع اللغوي ، ولأن التيمم البياني عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأهل بيته توبع فيه فيجب التأسي . وفي المعتبر نقل عن الشيخ وجوب الموالاة ، واحتج له البناء على آخر الوقت ( 3 ) . ولو أخل بها بما لا يعد تفريقا لم يضر ، لعسر الانفكاك منه . وان طال الفصل أمكن البطلان ، وفاء لحق الواجب . ويحتمل الصحة وان اثم ، لصدق التيمم مع عدمها . الواجب الثامن : يشترط طهارة مواضع المسح من النجاسة ، لأن التراب ينجس بملاقاة النجس فلا يكون طيبا ، ولمساواته أعضاء الطهارة المائية . نعم ، لو تعذرت الإزالة ولم تكن النجاسة حائلة ولا متعدية ، فالأقرب : جواز التيمم ، دفعا للحرج ، وعموم شرعيته ، ولأن الأصحاب نصوا على جواز تيمم الجريح مع تعذر الماء .

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 66 . ( 2 ) الخلاف 1 : 138 المسألة 82 . ( 3 ) المعتبر 1 : 394 ، ولاحظ : الخلاف 1 : 138 المسألة 83 .